العلامة الحلي

92

تحرير الأحكام

ولو وجد واحد من كلالة الأُمّ مع أُخت من الأب ، فالرّد أرباعاً ( 1 ) على أقوى القولين . ( 2 ) ولو قصرت الفريضة فلا عول ، وإنّما يقصر بدخول الزّوج والزوجة ، كما لو خلّفت أبوين وزوجاً وبنتاً ، فللزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، ويدخل النقص على البنت ، فتأخذ الباقي ، وكذا لو كان بدل البنت ابنتين فصاعداً كان النقص داخلاً عليهنّ خاصّةً . ( 3 ) وكذا لو خلّف زوجةً وأبوين وبنتين فصاعداً ، فللأبوين السدسان ، وللزوجة الثمن . والنقص داخل على البنتين . ( 4 ) ولو خلّف أخوين لأُمّ وأُختين فصاعداً لأب وزوجةً ، فللزّوجة الربع ، وللأخوين الثلث ، والباقي للأُختين من قبل الأب أو من قبل الأب

--> 1 . فرض الأُخت الواحدة 21 وواحد من الكلالة 61 فالفريضة من ( 6 ) فالمجتمع 21 + 61 = 63 + 1 = 64 والباقي يقسّم بينهما على نسبة سهامهم ، وحيث إنّ ( 2 ) لا يقسّم على ( 4 ) فلا بدّ من ضرب ( 4 ) في أصل الفريضة ( 6 ) ، فتصير الفريضة من ( 24 ) ، للأُخت ( 2412 ) بالفرض و ( 246 ) بالرّد ، ولواحد من كلالة الأُمّ 244 بالفرض و 242 بالرّد . 2 . القول الآخر للشيخ الطوسي ( قدس سره ) في النهاية : 638 ، ذهب إلى أنّه لا ردّ على كلالة الأُمّ ، وهو خيرة المصنّف أيضاً فيما مرّ . راجع البحث الثاني من المطلب الثالث في ميراث الإخوة والأجداد . 3 . فرض الزوج ( 41 ) ، وفرض الأبوين ( 62 ) ، والمجتمع 41 + 62 = 123 + 4 = 127 ، والباقي 125 سهم البنت وهو يقصر عن النصف الّذي فرضها بمقدار ( 121 ) . 4 . فرض الزوجة 81 ، وفرض الأبوين 62 ، والمجتمع 81 + 62 = 243 + 8 = 2411 والباقي 2413 سهم البنتين فصاعداً يقصر عن فرضهنّ 32 - 2413 = 24 16 - 13 = 243 .